أخر الاخبار

اخلاء الاماكن المؤجرة خلال خمس سنوات

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
***************************************************
عاد قانون الإيجار القديم لإثارة الجدل مرة أخرى فى أوساط الشارع المصري، لا سيما بعدما أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس، الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، الأمر الذي جعل المواطنون يتساءلون على من تطبق التعديلات الجديدة الخاصة بالإيجارات القديمة.

ونستعرض لكم، خلال هذا التقرير تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافقت عليه الحكومة أمس، الأربعاء، لحسم الجدل المثار بين مواطني الشارع المصري: 

بعد سنوات من إغلاق الملف، أعادت الحكومة إحياء مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم لغير غرض السكن، بزيادة القيمة الإيجارية وتحديد المدة من أجل أن يكون هناك مسافة للجهات الاعتبارية بتنظيم أمورها، وقدمته إلى مجلس النواب مرة ثانية، وذلك في دور الانعقاد الحالي، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى. 

 

نص مشروع قانون الحكومة الجديد
اقتصرت المادة الأولى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ونصت المادة الثانية على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

إلى جانب الإجراءات الآتية:

مهلة 5 أعوام وزيادة سنوية 15% على المؤجرين
 تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويا وبصفة دورية 15%.
إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.
 

حالات إخلاء العقار بعد قرار الحكومة
في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

 

هؤلاء من يطبق عليهم قرارات إخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية
فى سياق متصل، أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن المحكمة الدستورية العليا حكمت قبل ذلك بعدم دستورية الامتداد القانوني المكلف لعقود إيجار أماكن الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وتزامن حدوث ذلك بالفصل التشريعي الأول.

وقال عضو لجنة إعداد دستور 2014، إن المحكمة الدستورية العليا استخدمت المادة 49 من قانونها والتي تقضي بأن الحكم الصادر عن المحكمة لا ينفذ اعتبارا باليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الثالث، لإعطاء فرصة للمجلس النيابي لمعالجة المشكلة.

وأضاف أن الأشخاص الاعتبارية حسب القانون، هم متمثلون في الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

ولفت فوزي إلى أن هذا الأمر ينطبق على الأشخاص الاعتباريين وليس العاديين، منوها إلى أن هذا القانون يعد تطبيقا متميزا لحكم الدستورية العليا الصادر منذ ثلاث سنوات، كما أنه استهدف العدالة بإعطاء المهلة الكافية.

واختتم الدكتور صلاح فوزي حديثه: "لا داعي لقلق الأشخاص العاديين، حيث إنه غير مرتبط بأماكن إيجار هؤلاء الأشخاص، ولكنه خاص بالأشخاص الاعتبارية".

وعرف المشرع المصري “الشخصية الاعتبارية” بأنها: كيانات من المنشآت التي تنشأ من مجموعة من الأموال والأشخاص الذين يتوفر لهم شخصية ذاتية مستقلة الهدف، لتشغيل هذه الشركة أو المنشأة، وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشأت لها، وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص الطبيعي ومن الأمثلة: مؤسسة أو جامعة أو مستشفى أو مدرسة أو جمعية تعاونية أو حتى محل تجاري صغير.

والأشخاص الاعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 هي:
1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3 – الأوقاف.
4 – الشركات التجارية والمدنية.
5 – الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة.
6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -