أخر الاخبار

احلم دعوي المحكمة الدستورية العليا

🔴 أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، بجلستها التي عقدت اليوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٥ أحكامًا في الدعاوي الدستورية الآتية:
⬅️ أولاً: في الدعوي رقم 51 لستة 42 قضائية " دستورية "، المحال أوراقها من محكمة النقض، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما تضمنه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن علي القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية.
    وقد تأسس هذا القضاء علي أن النص التشريعي المحال تضمن افتئاتًا علي اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات الإدارية، والفصل فيها، بوصفه القاضي الطبيعي في هذا الشأن إعمالًا لنصي المادتين (97و190) من الدستور.
⬅️ ثانياً: رفض الدعوي رقم 83 لسنة 40 قضائية " دستورية "، المقامة طعنًا علي صدر المادة (3 مكررًا- ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لستة 1945 الخاص بشئون التموين، المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2012، فيما نصت عليه من رصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لكل من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع المواد البترولية الموزعة عن طريق محطات خدمة تموين السيارات.
⬅️ ثالثاً: رفض الدعوي رقم 81 لسنة 41 قضائية " دستورية"، المحال أوراقها من محكمة القضاء الإداري بدمياط، للفصل في دستورية البند (5) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة (176) من لائحته التنفيذية، فيما لم يتضمناه من ضرورة إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يومًا متتالية.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -