أخر الاخبار

البرلمان يناقش موازنة وزارة الداخلية

دفاع النواب تناقش مشروع الموازنة العامة لوزارة الداخلية.. اليوم
**************************************************

تواصل اللجان النوعية بالبرلمان عقد اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، حيث تناقش لجنة العلاقات الخارجية مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والتجتماعية للعام المالي 2021 /2022 فيما يخص "وزارة الخارجية".

بينما تستكمل لجنة الشئون العربية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف إلى وزير النقل والمواصالات بشأن آخر التطورات منفذ السلوم البوابة الغربية والوحيدة بين مصر وليبيا، وأجرت اللجنة زيارة للمنفذ من قبل، وذلك بناء على عدد من شكاوى المواطنين المصريين والليبيين من “فرض رسوم - تأخير الوقت - فساد البضائع - عدم وجود بنك مصري في المنفذ من أجل تغيير العملة”.

فيما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي ما يخص وزارة الداخلية بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 /2022.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري وتم غحالته لمجلس الدولة.

وتضمن مشروع القانون 12 مادة وقضت المادة (1) بإنشاء صندوق يسمى (صندوق الوقف الخيري)، يتمتع بالشخصيةالاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت المادة (2) أن الصندوق يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيري من أجل إقامة المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية ورعايتها ونشر الدعوة الإسلامية والمساهمة في تطوير العشوائيات.

وتناولت المادة (3) تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.

وحددت المادة (4) اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، برسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أمواله على النحو الذي يحقق أهدافه ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوقوالأغراض التي أُنشئ من أجلها.

ونصت المادة ( 6) على أنه يكون لوزير الأوقاف بصفته سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

ونظمت المادة (5)القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته.

وحددت المادة (7)آلية تعيين المدير التنفيذي للصندوق ومدة عمله واختصاصاته.

وحددت المادة (8) موارد الصندوق من بينها فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة المالية ، و فوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

وأوضحت المادة (9) أن للصندوق موازنة مستقلة، كما نظمت آلية الإيداع والصرف من الحساب الخاص به.

وأعفت المادة (10) جميع أموال الصندوق وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً.

وبينت المادة (11) أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وأن أموال الصندوق أموال عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإداري لاستيفاء مستحقات الصندوق.

وألزمت المادة (12) وزير الأوقاف بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -