أخر الاخبار

منة الله علي الدوائر الانتخابية وماذا بعد

*الدوائر الانتخابية في سنة 2014 كان عددها 237 دائرة انتخابية فردية و4 دوائر انتخابية بنظام القائمة.

*في 12 يونيو 2015، تم تعديل القرار الجمهوري ليصبح عدد الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي 205 دائرة.

*في 7 سبتمبر 2020 تم تقليل عدد الدوائر الفردية لتصبح 143 دائرة انتخاب فردي.

سؤال للي عنده معلومة او خبرة في الانتخابات:
لماذا قل عدد الدوائر الفردية؟
هل معنى ذلك ضم دوائر مع دوائر اخرى، اي ضم قرى مع قرى اخرى، ومراكز مع مراكز اخرى، ومحافظات مع محافظات اخرى؟
هل في طريقهم تقليل المحليات وبالتباعية تقليل اعداد موظفيها؟
للي عنده خبرة او معلومة وشكرا سلفا 😄
=====================

صدق السيسي بتاريخ 7 سبتمبر 2020 على القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

نصت المادة الأولى من القانون على أنه تسرى أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

وفقا للمادة الثانية من القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ونصت المادة الرابعة على إلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
==================

نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2015، قرار جمهوري فيما يخص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. 

نصت المادة الأولى للقانون على أن "يستبدل المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتي: - 

تقسم جمهورية مصر العربية إلى 205 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
===================

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 202 لسنة 2014
فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام هذا القانون على أول انتخابات لمجلس النواب، تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلى لها، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

(المادة الثانية)

تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

(المادة الثالثة)

يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقًا للجداول المرافقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -