أخر الاخبار

قيادات المحافظين ترسم الطريق الي الانتخابات المحلية


الطريق الى المجالس المحلية الشعبية 
---------------------------------------
أكد مصطفي عبدالله امين العمال بالمحافظين بزفتي وتامر عمار ومندوة الجيزاوي امين المهمين بزفتي أنه بعد تحديد الهدف نحو المجلس المحلى الشعبى , وبعد اجراء متطلبات اتخاذ القرار والتحرك نحو الخطوة التالية والتى تستهدف الاتى :
1- الاطلاع على الدستور المصرى الجديد 2014 بصورة عامة ..مع الاطلاع بعناية على الباب الخامس " نظام الحكم " ..الفصل الاول " السلطة التشريعية " مجلس النواب .., والفصل الثانى " السلطة التنفيذية " الفرع الاول "رئيس الجمهورية ,الفرع الثانى " الحكومة " .., الفرع الثالث " الادارة المحلية " ..ومن الباب السادس فى الاحكام العامة والانتقالية ..الفصل الثانى المواد "   236-242  -243 - 244 " ..
ونتعرف على هذة المواد تفصيلا :
الادارة المحلية فى دستور مصر 2014 "
---------------------------------------
*تُقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
* ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
*تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.
*تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقاً لما ينظمه القانون.
*يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.
*وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
*ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
*تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويُشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة.
*وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.
* ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الآخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
*قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة. وفى حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
*يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.
*لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.
وفيما يتعلق بالمواد  "236.- 242 -243 -244 " ..:
المادة " 236 " :
  * تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية ,والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ,ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة ,وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها ,مع مرعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى , خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ,وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة الى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلالعشر سنوات , وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
المادة " 242 ":
  * يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الى ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ,ودون الاخلال بأحكام المادة ( 180 )من هذا الدستور .
( المادة 180 : تنتخب كل وحدة محلية بالاقتراع العام السرى المباش , لمدة اربع سنوات .......).
 المادة " 243 " :
 * تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار هذا الدستور , وذلك على النحو الذى يحدده القانون .
المادة " 244 " :
 * تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوى الاعاقة والمصريين المقيميين فى الخارج , تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار هذا الدستور , زذلك على النحو الذى يحدده القانون .
بتفهم ومعرفة هذة الموادمن الدستور للعمل فى اطارها يأتى المكمل لهذة الخطوة ..  الخطوة الثالثةالهامة والمتعلقة ب " قانون الادارة المحلية الجديد " ..

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -