أخر الاخبار

دعوي عدم دستورية قانون التصالح


جلسة المحكمة الدرستورية  شهراغسطس في دعوي عدم دستورية قانون التصالح                                               قانون التصالح مخالف لمادة 95 من الدستور المصري التي تنص علي ان 
(العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.)
**تنص المادة علي منع العقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية وليست الافعال السابقة تحقيقا للمبدأ القانوني (عدم رجعية القوانين واللوائح ) وتتم الرجعية استثناء بنص خاص وبشروط محددة لا تجد مبررها في قانون التصالح 
**ومخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 48 لسنة 17 قضائية 
**وحكم محكمة النقض في الطعن رقم 4971 لسنة 83 قصائية بجلسة 3/3/2015
الموجز : أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك . مؤداه . عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من اوضاع قبل العمل به . علة ذلك . إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .
القاعدة : المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من المبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .

**فلا يصح لدولة القانون ان تخالف هذا الاخير وتنفذ القانون بأثر رجعي علي مخالفات منذ عام 2008 بحجة تصحيح اوضاع وافعال سابقة كانت تتم تحت اعين الدولة بلا رقيب علي ما يفعله المقاولون 
**لا سيما ان الدولة ارتضت بالبناء المخالف ضمنيا عندما فرضت علي سكان العمارات المخالفة مبالغ عالية نظير عمل مقايسات المياه والكهرباء والغاز
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -