أخر الاخبار

المحكمة الإدارية تلغي شرط السن لوظيفة مساعد

المحكمة الادارية العليا تلغى شرط تحديد سن المتقدم  لوظيفة  مساعد مجلس الدوله بثلاثين عاما 

اصدرت المحكمة الاداريه العليا عدة احكام حديثة  قد تفيد المتقدمين لوظيفة ...معاون نيابه اداريه.... اومساعد بمجلس الدوله حيث الغت بموجبها المحكمه شرط الا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين عاما 
وجاء باسباب هذه الاحكام ان هذا التحديد يشكل قيدا غير مبرر يلامس حد الإهدار لحق العمل بحسبانه أحد الأصول التي ما انفكت الدساتير المتعاقبة تقررها وتكفلها,.....
كما جاء باسباب الحكم ايضا .....ولئن ساغ لجهة الإدارة في ضوء هذا التوجه أن تضع من الضوابط والشروط ما تراه مناسبا لشغل الوظائف الخالية بها, بحسبانها القوامة على المرافق العامة, ومن بين هذه الضوابط الحد الأقصى لسن التعيين بهذه الوظائف لئن ساغ ذلك, إلا أن مناط القبول بهذه الشروط ألا تخالف الدستور والقانون, وألا تجافي طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها, وألا تهدر أو تمس الأصول المقررة من مساواة للمراكز القانونية والتمكين لتكافؤ الفرص بينها, وإلا استعماله عسفا بالسلطة, وانحرافا بالرخصة الموسدة لها في هذا الشأن, وتطبيقا لذلك فإن جهة الإدارة إذا اشترطت سنا معينة لتعيين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون في وظيفة مندوب مساعد فإنها في مجال تحديد هذه السن يجب أن تراعي المدة المعقولة لتخرج الطالب العادي, بما عسى أن يعتري أو يعترض مساره التعليمي خلال سني دراسته طبقا لمألوف العادة من عوارض أو عوائق كالتحاقه بالدراسة بعد تجاوز سن الإلزام ولو بأشهر, ذلك أنه إذا لم يكمل سن الإلزام "ست سنوات" ولو بأيام حال تقدمه لأول مرة قد لا يقبل في المرحلة الابتدائية إذا لم تسعفه فسحة الكثافة طبقا لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فإذا ما التحق في العام الدراسي التالي تكون سنه قد قاربت السبع سنوات بل إن نظام التعليم بالأزهر يقبل فيه التلميذ بالسنة الأولى بالمعاهد الابتدائية حتى سن تسع سنوات طبقا لحكم المادة (49) من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961, كما أنه قد يعرض للطالب موجب لتأجيل الامتحانات أو الإعادة لها خلال مراحل دراسته لمرض أو نحوه من الأعذار الجائزة قانونا مما يزيد من عمره عند التخرج, هذا فضلا عن أن ثمة اختلافا في سنوات الدراسة بين التعليم العام والتعليم الأزهري, فالأول تجرى الدراسة فيه على أساس 9 سنوات لمرحلة التعليم الأساسي بعد سن الإلزام, وثلاث للثانوي, وأربع للجامعي، وأما الآخر فيزيد سني الدراسة فيه على التعليم سنة دراسية, حيث تبلغ مدة الدراسة بكلية الشريعة والقانون خمس سنوات طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961, وعليه فإذا ما غضت جهة الإدارة الطرف عن هذه العوارض أو الظروف أو الملابسات حال إعمال سلطتها في وضع الحد الأقصى لسن التعيين جاء هذا التحديد مجافيا طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها مجافاة تلحق قرارها محظور التجاوز في استخدام السلطة, وضربا للصفح عن حدودها المقررة, بعد إذ نأت بجانبها عن مألوف العادة أو المجرى العادي للأمور في هذا الشأن..............................
.........................
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام جهة الإدارة بتسليم الطاعن ملف الترشيح اللازم للتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد طبقا للإعلان وقبول أوراقه, واستكمال إجراءات تعيينه. 
صدر هذا الحكم علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 30 من شعبان سنة 1435 هجرية و28 من يونيه سنة 2014 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
الإدارية العليا -  الطعن رقم 25318 -  لسنة 59 قضائية  -  تاريخ الجلسة 28-6-2014
الطعن رقم : 21806 لسنة : 59 قضائية بتاريخ : 22-2-2014 اداريه عليا 
الطعن رقم : 21803 لسنة : 59 قضائية بتاريخ : 22-2-2014  ادارية عليا 
| الطعن رقم : 20607 لسنة : 59 قضائية بتاريخ : 22-2-2014 ادارية عليا 
لا تنسونا من صالح الدعاء 
يحيى  سعد المحامى بالنقض
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -